الفيض الكاشاني

93

مفاتيح الشرائع

التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر ما شئت ( 1 ) . لكن الأفضل ما قلناه ، لما يأتي من كراهة التنفل بعد دخول وقت الفريضة ، إلا ما استثنى للمتنفل ، وهو ما ذكر من الأوقات كما في الصحاح . وأول وقت صلاة الليل الانتصاف وآخره طلوع الفجر الثاني ، كما يستفاد من المعتبرة ، وقيل : بل الفجر الأول ، وهو ضعيف . ويجوز تقديمها على الوقت للضرورة ، الا أن قضاءها أفضل من ذلك عندنا كما في الصحاح . ويجوز فعلها بعد الفجر لما مر ، بشرط عدم الاعتياد ، كما في الصحاح ، وقيد ذلك في المشهور بما إذا تلبس بها قبل الفجر بأربع للخبرين ، ولا بأس به . وان ضاق الوقت ، فالأولى الاقتصار على الوتر ، كما في الصحيح . والمشهور أنها كلما قربت من الفجر كان أفضل ، لكن المستفاد من الصحيح وغيره أفضلية توزيعها على تمام الوقت ، وتوسيط النومتين والإيتار بين الفجرين ، كما كان يفعله النبي صلَّى اللَّه عليه وآله تأسيا . ووقت ركعتي الفجر الفراغ من صلاة الليل إلى طلوع الحمرة ، وفاقا للأكثر ، للصحاح ، والأولى تقديمهما على الفجر ، بل يكره التأخير عنه ، لما مر وللصحاح . وقيل : بل وقتهما طلوع الفجر الأول . وقيل : آخره طلوع الفجر الثاني . وقيل : يمتد بامتداد الفريضة ، وينبغي أن يراد بالأولين الفضيلة وبالثالث الجواز . ويستحب إعادتهما إذا صلاهما وعليه قطعة من الليل ونام بعدهما ، كما في المعتبرة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 170 ح 8 .