الفيض الكاشاني
70
مفاتيح الشرائع
صالح مخرج عن حكم نجاسة الميتة ، وهو مفقود ، لاضمار الخبرين ووقف راويهما . وفيه : ان الإضمار والوقف غير مضرين ، كما بين في محله . مع أن أصالة إباحة الأشياء وخلقها لانتفاع الإنسان يكفي دليلا على ذلك . والمتيقن من أدلة نجاسة الميت ما يموت حتف أنفه دون ما ذكى ، لعدم إطلاق الميتة عليه عرفا ، بل الظاهر أنها في مقابلة المذكاة ( 1 ) . ولا يتوقف طهارتها على القول بها على الدباغة ، لعموم الموثقين . ويؤيده الخبر الدال على جواز الصلاة في جلد السنجاب الغير المدبوغ ، ولان الدباغة غير مطهرة عند الأكثر ، ولان الحيوان طاهر في الأصل ، والذكاة أخرجته من الميتة ، خلافا للشيخين والسيد ، للخبر وهو ضعيف . 79 - مفتاح [ نجاسة الكلب والخنزير والكافر ] الكلب والخنزير غير المائيين ، والكافر غير اليهودي والنصراني والمجوسي ، نجسة عينا ولعابا بالإجماع . والصحاح في الأول مستفيضة وبالثاني واردة ، وفي القرآن « فَإِنَّهُ رِجْسٌ » ( 2 ) وللثالث « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » ( 3 ) و « كَذلِكَ يَجْعَلُ الله الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ » . ( 4 ) والأكثر على نجاسة الفرق الثلاث أيضا ، لا شراكهم ، وفيهم ورد « سُبْحانَهُ
--> ( 2 ) سورة الأنعام : 145 . ( 3 ) سورة التوبة : 28 . ( 4 ) سورة الأنعام : 125 . ( 1 ) كما يدل عليه بعض النصوص « منه » .