العلامة الحلي

95

أجوبة المسائل المهنائية

بمباشرته أم لا يكون طاهرا . بين لنا ذلك مفصلا دفع اللَّه عنك ما يضرك ووصلك بما يسرك . الجواب أما الأصول التي هي التوحيد والنبوة والإمامة فلا يجوز التقليد لأحد من المكلفين إلا لمن يعجز عن إدراك الحق وكان من ضعفاء العقول كالنساء والبله ( 1 ) . وأما الفروع فيجوز التقليد ويطلق عليهم اسم المسلمين بنوع من المجاز ، ويكون طاهرا لأنه لا يطلق عليهم اسم الكفر . مسألة ( 154 ) ما يقول سيدنا في من صلى الفريضة قبل دخول وقتها ثم دخل الوقت وهو في آخر جزء منها ، فهل تجزيه تلك الصلاة كما قال بعض الأصحاب أم يجب عليه إعادتها ولو سبق دخول الوقت بتكبيرة الإحرام . أفتنا مأجورا . الجواب ان ظن دخول الوقت فصلى ثم دخل وهو فيها صحت صلاته وإن كان في آخر جزء منها ، ولا يجب عليه الإعادة إلا إذا دخل فيها من غير ظن ، وإن كان قبل الوقت بتكبيرة الإحرام . مسألة ( 155 ) ما يقول سيدنا في الآدمي هل ينجس بالموت أم لا ، فإذا لاقاه شيء بعد برده بالموت هل ينجس بملاقاته ويجب غسل ذلك الشيء سواء كان رطبا أو يابسا

--> ( 1 ) كلامه طاب ثراه مخصوص بأصول الدين الخمسة المشهورة ، وقد سكت عن أصول الفقه ككون الأمر للوجوب وكون الاستصحاب حجة مثلا ، وقد أطنبت الكلام في هذه المسألة في كتابي الموسوم ب « زبدة الأصول » .