العلامة الحلي

87

أجوبة المسائل المهنائية

الجواب لا يصح منه فعل النافلة ، لعموم قوله صلى اللَّه عليه وآله « لا صلاة لمن عليه صلاة » فإنه يصدق على من عليه صلاة واجبة غير الخمس ( 1 ) . مسألة ( 134 ) ما يقول سيدنا في الثوب المصبوغ بصباغ نجس أو صبغه كافر ، وكلما غسله الإنسان أثر الصبغ في الماء حتى يقارب تقطيعه ، فهل يطهر بغسله أول مرة ولا يبقى يلتفت إلى ما يخرج منه من أثر الصبغ أم لا يطهر حتى يبقى لا يخرج منه شيء من أثر الصبغ ، فهذا يؤدي إلى أنه لا يجوز لبس ثوب مصبوغ . الجواب لا يجب الاستقصاء في ذلك ، بل ولا يستحب ، بل إذا غسل بالماء كما يغتسل الأعيان النجسة بنجاسة عرضية طهر . ولو ألقي في الماء الكثير طهر وإن لم تزل الصبغ عن الثوب . مسألة ( 135 ) ما يقول سيدنا في الإنسان إذا كان عادم الماء وهو في أرض نجسة ، هل يجب عليه السعي إلى التراب الطاهر أم لا ، وهل لذلك حد كما في الماء أم لا . الجواب لم يذكر علماؤنا ذلك ، والأولى وجوبه ان علم وصوله إليه في الوقت لوجوب تحصيل الطهارة المتوقف على السعي . مسألة ( 136 ) ما يقول سيدنا في الإنسان إذا عدم الماء وهو متحقق أنه في موضع بعيد عنه ،

--> ( 1 ) ظاهره ينافي ما سبق من فتواه ، اللهم إلا أن يقال غرضه في هذا الموضع عدم الصحة فيه على تقدير القول بعدمها مطلقا . فتأمل .