الشيخ مرتضى بني فضل
49
مدارك تحرير الوسيلة
فلو نوى القطع في الواجب المعيّن بمعنى قصد رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم بطل على الأقوى وإن عاد إلى نية الصوم قبل الزوال . وكذا لو قصد القطع لزعم اختلال صومه ثمّ بان عدمه ( 34 ) . وينافي الاستدامة أيضاً التردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه ( 35 ) . وكذا لو كان تردّده في ذلك لعروض شيء لم يدرِ أنّه مبطل لصومه أو لا ( 36 ) .