الشيخ مرتضى بني فضل
37
مدارك تحرير الوسيلة
فلو أصبح ناوياً للإفطار ولم يتناول مفطراً ، فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء شهر رمضان أو كفارة أو نذراً مطلقاً ، جاز وصحّ ( 22 ) دون ما بعده . ومحلَّها في المندوب يمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه ( 23 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 12 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 11 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 4 .