الشيخ مرتضى بني فضل
26
مدارك تحرير الوسيلة
بل مع الجهل بكونه رمضاناً أو نسيانه ، لو نوى فيه صوم غيره يقع عن رمضان كما مرّ ( 17 ) . ( مسألة 4 ) : الأقوى أنّه لا محلّ للنية شرعاً في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره ، بل المعيار حصول الصوم عن عزم وقصد باقٍ في النفس ولو ذهل عنه بنوم أو غيره . ولا فرق في حدوث هذا العزم بين كونه مقارناً لطلوع الفجر أو قبله ، ولا بين حدوثه في ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها ( 18 ) ،
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل 7 : 316 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 1 .