الشيخ مرتضى بني فضل

110

مدارك تحرير الوسيلة

( مسألة 14 ) : لو ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل ، لم يبطل صومه إذا لم تقضِ العادة برمسة ( 67 ) ، وإلَّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلَّا مع القطع بعدمه ( 68 ) . ( مسألة 15 ) : لو ارتمس الصائم مغتسلًا ، فإن كان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً ، بطل صومه وصحّ غسله ( 69 ) ، وإن كان واجباً معيّناً ، فإن قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس ، بطل صومه وغسله على تأمّل فيه ( 70 ) ،