الشيخ مرتضى بني فضل
107
مدارك تحرير الوسيلة
نعم لا يُترك الاحتياط في مثل الجلَّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته ( 63 ) ، ولا بأس بالإفاضة ونحوها ممّا لا يُسمّى رمساً وإن كثر الماء ( 64 ) ، بل لا بأس برمس البعض وإن كان فيه المنافذ ( 65 ) ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 2 ) مدارك الأحكام 6 : 50 .