الشيخ مرتضى بني فضل

92

مدارك تحرير الوسيلة

( مسألة 11 ) : لو كان مسافراً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات ، فشرع في الظهر مثلًا ثمّ نوى الإقامة في الأثناء ، بطلت صلاته ، ولا يجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها ويشرع فيها ، كما أنّه إذا كان في الفرض ناوياً للإقامة ، فشرع في اللاحقة ، ثمّ عدل عن نية الإقامة ، يكون العدول إلى الأُولى مُشكلًا ( 40 ) .