الشيخ مرتضى بني فضل

41

مدارك تحرير الوسيلة

( مسألة 4 ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع أي سبعي الشاخص والعصر إلى الذراعين أي أربعة أسباعه فإذا وصل إلى هذا الحدّ يقدّم الفريضة ( 17 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 491 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 492 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 5 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 494 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 5 ، الحديث 6 .