الشيخ علي پناه الاشتهاردي

89

مدارك العروة

[ 1 ] وكذا لو عيّن كل منهما غير ما عيّنه الآخر ، بل وكذا لو عيّنا معيّنا من غير معاهدة بينهما بل من باب الاتّفاق صار ما قصده أحدهما عين ما قصده الآخر . [ 2 ] وأمّا لو كان ذلك مع المعاهدة لكن لم يكن هناك دالّ على ذلك من لفظ أو فعل أو قرينة مفهمة فلا يبعد وإن كان الأحوط خلافه . ولا يلزم تعيّن ذلك المعيّن عندهما حال العقد ، بل يكفي التميّز الواقعي مع إمكان