الشيخ علي پناه الاشتهاردي
84
مدارك العروة
[ 1 ] وإن كان يمكن التمسّك بأصالة عدم التأثير في الزوجيّة ، وإن كان على وجه يخالف الاحتياط الاستحبابي ، فمع إرادة البقاء ، الأحوط الاستحبابي إعادته على الوجه المعلوم صحّته ، ومع إرادة الفرق فاللازم ، الطلاق . مسألة 13 - يشترط في العاقد المجزي للصيغة ، الكمال بالبلوغ ، والعقل ، سواء كان عاقدا لنفسه أو لغيره وكالة أو ولاية أو فضولا ، فلا اعتبار بعقد الصبي ولا المجنون ولو كان أدواريّا حال جنونه وإن أجاز وليّه أو أجاز هو بعد بلوغه أو إفاقته على المشهور . بل لا خلاف فيه ، لكنّه في الصبي ، الوكيل عن الغير ، محل تأمل ، لعدم الدليل على سلب
--> ( 1 ) المرجع الديني ، المحقّق الأصولي الآقا ضياء الدين العراقي رضي اللَّه عنه .