الشيخ علي پناه الاشتهاردي
52
مدارك العروة
[ 1 ] والظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع ، نعم ، الحكم مخصوص بما إذا أعتق كلَّها ، فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى ، نعم إذا أعتق البعض الآخر أيضا ولو بعد مدّة كان لها الخيار . مسألة 1 - إذا كان عتقها بعد الدّخول ثبت تمام المهر ، وهل هو لمولاها ؟ أو لها أو تابع للجعل في العقد فان جعل لها فلها والَّا فله ولمولاها في الصورة الأولى تملَّكه كما في سائر الموارد ، إذ له تملك مال مملوكه بناء على القول بالملكيّة ، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها وأمّا بعد انعتاقها ، فليس له ذلك .