الشيخ علي پناه الاشتهاردي

46

مدارك العروة

مسألة 18 - إذا زوّج عبده أمته ، يستحبّ أن يعطيها شيئا ، سواء ذكره في العقد أو لا ، بل هو الأحوط وتملك الأمة ذلك بناء على المختار من صحّة ملكيّة المملوك إذا ملَّكه مولاه أو غيره . مسألة 19 - إذا مات المولى وانتقلا إلى الورثة فلهم أيضا الأمر بالمفارقة بدون الطلاق ، والظاهر كفاية أمر أحدهم في ذلك .

--> ( 1 ) الوسائل باب 49 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء .