الشيخ علي پناه الاشتهاردي

43

مدارك العروة

مسألة 17 - إذا أراد المولى ، التفريق بينهما ، لا حاجة إلى الطلاق ، بل يكفي أمره إيّاهما بالمفارقة .

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 157 من أبواب مقدّمات النكاح . ( 2 ) الوسائل باب 47 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء .