الشيخ علي پناه الاشتهاردي
32
مدارك العروة
مسألة 12 - إذا دلَّست أمة فادّعت أنّها حرّة فتزوّجها حرّ ودخل بها ثم تبيّن الخلاف وجب عليه المفارقة ، وعليه المهر لسيّدها ، وهو العشر ونصف العشر على الأقوى ، لا المسمّى ولا مهر المثل ، وإن كان أعطاها المهر استردّ منها ان كان موجودا والا تبعت به بعد العتق . ولو جاءت بولد ففي كونه حرّا أو رقّا لمولاها ؟ قولان ، فعن المشهور انّه رقّ ولكن يجب على الأب فكَّه بدفع قيمته يوم سقط حيّا وإن لم يكن عنده ما يفكَّه به سعي في قيمته ، وإن أبي وجب على الإمام عليه السّلام دفعها من سهم الرقاب أو من مطلق بيت المال .