الشيخ علي پناه الاشتهاردي

21

مدارك العروة

وعن العلَّامة في القواعد ، البطلان إذا اشترته بالمهر الذي في ذمّة العبد وإن كان بعد الدخول ، لأنّ تملَّكها له يستلزم براءة ذمّته من المهر فيخلو البيع عن العوض ، وهو مبنيّ على عدم صحّة ملكيّة المولى في العبد ويمكن منع عدم الصحّة ، مع انّه لا يجتمع ملكيّتها له ولما في ذمّته ، بل ينتقل ما في ذمّته إلى المولى بالبيع حين انتقال العبد إليها .