الشيخ علي پناه الاشتهاردي
19
مدارك العروة
مسألة 6 - لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر توقّف صحّة النكاح على إذن الجميع أو إجازتهم ، ولو كانا مبعّضين توقّف على إذنهما وإذن المالك وليس له إجبارهما حينئذ . مسألة 7 - إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح وتستحقّ المهر ان كان ذلك بعد الدخول . وأمّا ان كان قبله ، ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو ثبوت تمامه ؟ وجوه مبنيّة على أنّه بطلان أو انفساخ .
--> ( 1 ) النحل / 75 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 4 من أبواب بيع الحيوان ، ج 13 ص 29 .