الشيخ علي پناه الاشتهاردي
16
مدارك العروة
على المولى أو بتعهّده ، أو لا ؟ وجهان . ويمكن الفرق بين ما لو جعل المهر في ذمّته فلا دخل له بالمولى وإن أجاز العقد ، أو في مال معيّن من المولى أو في ذمّته فيكون كما عيّن أو أطلق فيكون على المولى . [ 1 ] ثمّ أنّ المولى إذا أذن ( فتارة ) يعيّن مقدار المهر ( وتارة ) ويعمّم ( وتارة ) يطلق ، فعلى الأوّلين لا اشكال ، وعلى الأخير ينصرف إلى المتعارف ، وإذا تعدّي وقف على أجازته ، وقيل : يكون الزائد في ذمّته يتبع به بعد العتق ، وكذا الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة ، فإنّه ان لم يعيّن ينصرف إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف والضعة ، فإن تعدّي وقف على إجازته . مسألة 4 - مهر الأمة المزوّجة للمولى ، سواء كان هو المباشر أو هي بإذنه أو بإجازته .