الشيخ علي پناه الاشتهاردي

13

مدارك العروة

مسألة 3 - لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج ، فالمهر ان لم يعيّن في عين يكون في ذمّة المولى .

--> ( 1 ) الوسائل باب 78 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ج 14 ص 585 .