الشيخ علي پناه الاشتهاردي
118
مدارك العروة
[ 1 ] نعم لو كانت متّهمة في دعواها ، فالأحوط الفحص عن حالها . [ 2 ] ومن هنا ظهر جواز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته وحياته إذا ادّعت حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن أو بإخبار المخبرين وإن لم يحصل العلم بقولها . ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوي العلم ، ولكن الأحوط الترك . خصوصا إذا كانت متّهمة .
--> ( 1 ) الوسائل باب 47 حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ص 596 .