الشيخ علي پناه الاشتهاردي

116

مدارك العروة

[ 1 ] ( السادسة ) إذا تزوّج العبد بمملوكة ثم اشتراها بإذن المولى فان اشتراها للمولى بقي نكاحها على حاله ، ولا إشكال في جواز وطيها . وإن اشتراها لنفسه بطل نكاحها وحلَّت له بالملك على الأقوى من ملكيّة العبد . وهل يفتقر وطئها حينئذ إلى الإذن من المولى أولا ؟ وجهان ، أقواهما ذلك ، لأنّ الإذن السابق انّما كان بعنوان الزوجيّة وقد زالت بالملك فيحتاج إلى الإذن الجديد . ولو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى ، فان اشتراها بعين مال المولى كانت له وتبقى الزوجيّة ، وإن اشتراها بعين ماله كانت له وبطلت الزوجيّة . وكذا ان اشتراها في الذمّة لانصرافه إلى ذمّة نفسه ، وفي الحاجة إلى الإذن الجديد و