الشيخ علي پناه الاشتهاردي
8
مدارك العروة
[ 1 ] نعم لو كان ذلك بتوقّع الإجازة منه فالظاهر عدم حرمته ، لأنّه ليس تصرّفا في مال الغير عرفا كبيع الفضولي مال غيره ، وأمّا عقدهما على نفسهما من غير إذن المولى ومن غيرهما بتوقّع الإجازة فقد يقال بحرمته ، لسلب قدرتهما وإن لم يكونا مسلوبي العبارة لكنّه مشكل لانصراف سلب القدرة عن مثل ذلك . وكذا لو باشر أحدهما العقد للغير بإذنه أو فضولة فإنّه ليس بحرام على الأقوى وإن قيل بكونه حراما . مسألة 2 - لو تزوّج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته ، فإن أجاز صحّ .
--> ( 1 ) هو المحقّق الأصولي المعروف في زمانه الآقا ضياء الدين العراقي المتوفّى سنة 1361 ه . ق .