الشيخ علي پناه الاشتهاردي
94
مدارك العروة
[ 1 ] وأن يحتمل اختيارها والَّا فلا يجوز . [ 2 ] ولا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص أو كان قاصدا لمطلق التزويج ، وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الأوّل .
--> ( 1 ) الوسائل باب 36 حديث 8 و 12 من أبواب مقدّمات النكاح .