الشيخ علي پناه الاشتهاردي

36

مدارك العروة

[ 1 ] ولا يبعد استحبابها أمام الخطبة أيضا . [ 2 ] ( ومنها ) الاشهاد في الدائم والإعلان به ولا يشترط في صحّة العقد عندنا .

--> ( 1 ) لاحظ فروع الكافي باب 44 الخطب من كتاب النكاح قد لخّصناه واقتصرنا على موضع الاستشهاد فلاحظه تفصيلا فان فيه فوائد ولطائف . ( 2 ) الأوّل أبو حنيفة ، والأخير أحمد ، والوسط الشافعي .