الشيخ علي پناه الاشتهاردي
24
مدارك العروة
وأمّا بالنظر إلى الطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة ، فقد يجب بالنذر أو العهد أو الحلف ، وفيما إذا كان مقدّمة لواجب مطلقا أو كان في تركه مظنّة الضرر أو الوقوع في الزنا أو محرّم آخر . وقد يحرم كما إذا أفضى إلى الإخلال بواجب من تحصيل علم واجب أو ترك حقّ من الحقوق الواجبة كالزيادة على الأربع . وقد يكره كما إذا كان فعله موجبا للوقوع في مكروه . وقد يكون مباحا ، كما إذا كان في تركه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساوية لها . وبالنسبة إلى المنكوحة أيضا ينقسم إلى الأقسام الخمسة . فالواجب كمن يقع في الضرر أو لم يتزوّجها أو يبتلي بالزناء معها لولا تزويجها . والمحرّم نكاح المحرّمات عينا أو جمعا .