الشيخ علي پناه الاشتهاردي
104
مدارك العروة
--> ( 1 ) الوسائل باب 98 حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح . ( 2 ) هي قوله تعالى : « ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ » ( إلى قوله تعالى ) « أَوْ نِسائِهِنَّ » بأن يقال : انّ إبداء الزينة حرام مطلقا لكلّ أحد ، إلَّا ما خرج ، والمستثنى بقوله : ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) لا يشمل النساء الكافرات ، لإرادة المسلمات بقرينة الإضافة .