الشيخ علي پناه الاشتهاردي
81
مدارك العروة
مانع منه ، كما أنه لا يجوز له أن يضارب غيره الَّا بإذن المالك . مسألة 31 - إذا أذن في مضاربة الغير ، فأمّا أن يكون بجعل العامل الثاني عاملا للمالك ( أو ) يجعله شريكا معه في العمل والحصّة ( وأمّا ) بجعله عاملا لنفسه . أمّا الأول فلا مانع منه وتنفسخ مضاربة نفسه على الأقوى ، واحتمال بقائها مع ذلك لعدم المنافاة كما ترى ويكون الربح مشتركا بين المالك والعامل الثاني ، وليس للأوّل شيء ، إلَّا إذا كان بعد أن عمل عملا وحصل ربح فيستحق حصّته من ذلك . وليس له أن يشترط على العامل الثاني شيئا من الربح بعد أن لم يكن له عمل بعد المضاربة الثانية ، بل لو جعل الحصّة للعامل في المضاربة الثانية أقل ممّا اشترط له في الأولى كأن يكون في الأولى بالنصف وجعله ثلثا في الثانية لا يستحق تلك الزيادة بل ترجع إلى المالك .