الشيخ علي پناه الاشتهاردي
63
مدارك العروة
كليا ثم الدفع من الأجناس الَّتي عنده ، والأقوى فيه أيضا جواز كونه كليّا وإن كان في التعارف مثل الشراء . [ 1 ] ثم انّ الشراء في الذمّة يتصوّر على وجوه ( أحدها ) أن يشتري العامل بقصد المالك وفي ذمّته من حيث المضاربة . [ 2 ] ( الثاني ) أن يقصد كون الثمن في ذمّته من حيث أنه عامل ووكيل عن المالك ويرجع إلى الأوّل وحكمها الصحّة ، وكون الربح مشتركا بينهما على ما ذكرنا ، وإذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء كان في ذمّة المالك يؤدي من ماله الآخر .