الشيخ علي پناه الاشتهاردي

61

مدارك العروة

وعلَّل ذلك بأنّه القدر المتيقّن ، ( وأيضا ) الشراء في الذمة قد يؤدّي إلى وجوب دفع غيره كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء ولعلّ المالك غير راض بذلك ( وأيضا ) إذا اشتري بكلَّي في الذمة لا يصدق على الربح انه ربح مال المضاربة . ولا يخفى ما في هذه العلل ، والأقوى كما هو المتعارف ، جواز الشراء في الذمّة والدفع من رأس المال .

--> ( 1 ) إشارة إلى الأوّل . ( 2 ) إشارة إلى الثاني . ( 3 ) إشارة إلى الثالث . ( 4 ) يعني قوله : لأنّه المتيقّن .