الشيخ علي پناه الاشتهاردي
44
مدارك العروة
هذا يؤيّد ما ذكرنا من عدم كون الشرط المذكور منافيا لمقتضي العقد ، إذ لو كان منافيا لزم عدم صحته في ضمن عقد آخر أيضا . [ 1 ] ولو شرط في عقد مضاربة عدم فسخ مضاربة أخرى سابقه صحّ ووجب الوفاء به إلَّا أن يفسخ هذه المضاربة فيسقط الوجوب ، كما أنه لو اشترط في مضاربة ، مضاربة أخرى في مال آخر أو أخذ بضاعة منه أو قرض أو خدمة أو نحو ذلك وجب الوفاء به ما دامت المضاربة باقية وإن فسخها سقط الوجوب . [ 2 ] ولا بدّ أن يحمل ما اشتهر من أن الشرط في ضمن العقود الجائزة غير لازمة الوفاء على هذا المعني وإلَّا فلا وجه لعدم لزومها مع بقاء العقد على حاله كما اختاره صاحب الجواهر بدعوى أنها تابعة للعقد لزوما وجوازا ، بل مع جوازه هي أولى بالجواز ، وأنها معه شبه الوعد .