الشيخ علي پناه الاشتهاردي
33
مدارك العروة
[ 1 ] ( العاشر ) أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به مع اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير أو كان عاجزا حتى مع الاستعانة بالغير وإلَّا فلا يصحّ ، لاشتراط كون العامل قادرا على العمل ، كما أن الأمر كذلك في الإجازة للعمل فإنه إذا كان عاجزا تكون باطلة وحينئذ فيكون تمام الربح للمالك ، وللعامل أجرة عمله مع جهله بالبطلان ويكون ضامنا لتلف المال الا مع علم المالك بالحال .