الشيخ علي پناه الاشتهاردي

27

مدارك العروة

ولو قال للعامل : بع هذه السلعة وخذ ثمنها قراضا لم يصحّ . [ 1 ] الا أن يوكَّله في تجديد العقد عليه بعد أن نضّ ثمنه . [ 2 ] ( الثالث ) أن يكون معلوما قدرا ووصفا ولا يكفي المشاهدة وإن زال به معظم الغرر . [ 3 ] ( الرابع ) أن يكون معيّنا فلو أحضر مالين وقال : قارضتك بأحدهما أو بأيّهما شئت لم ينعقد إلَّا أن يعيّن ثم يوقعان العقد عليه .

--> ( 1 ) الوسائل باب 86 حديث 5 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة .