الشيخ علي پناه الاشتهاردي

21

مدارك العروة

فلو كان له دين على أحد لم يجز أن يجعله مضاربة إلَّا بعد قبضه ، ولو أذن للعامل في قبضه ما لم يجدّد العقد بعد القبض .

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 3 ، 4 ، 7 من كتاب المضاربة . ( 2 ) سيأتي إن شاء اللَّه في الشرط العاشر . ( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب المضاربة ، وفيه : حتّى تقبضه بتاء الخطاب .