الشيخ علي پناه الاشتهاردي

96

مدارك العروة

وأغرب منه أنه قال : بل لعلّ الوجه في خبر عتق الأب ذلك أيضا بناء على الاكتفاء بمثل ذلك في العتق المبنيّ على السراية ، إذ لا يخفي ما فيه ، مع أنّ لازم ما ذكره كون العين بتمامها ملكا للمالك حتى صار مقدار الربح مع أنه ادّعي الاتّفاق على عدم كون مقدار حصّة العامل من الربح للمالك فلا ينبغي التأمل في أن الأقوى ما هو المشهور . [ 1 ] نعم ان حصل خسران أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملكيّة العامل لا أن يكون كاشفا عن عدم ملكيّته من الأوّل . وعلى ما ذكرنا يترتب عليه جميع آثار الملكيّة ، من جواز المطالبة بالقسمة وإن كانت موقوفة على رضي المالك ، ومن صحّة تصرفاته فيه من البيع والصلح ونحوهما . [ 2 ] ومن الإرث . [ 3 ] وتعلَّق الخمس والزكاة .