الشيخ علي پناه الاشتهاردي

95

مدارك العروة

العقد الَّا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد . مسألة 11 - ليس في الإجارة خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان ، بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع . ويجري فيها خيار الشرط حتّى للأجنبي ، وخيار العيب والغبن كما ذكرنا ، بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط ( 1 ) ، وتبعّض الصفقة ، وتعذّر التسليم ، والتفليس ، والتدليس ، والشركة ، وما يفسد ليومه ، وخيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ الثمن في البيع مسألة 12 - إذا آجر عبده أو داره مثلا ثم باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة فيكون للمشتري منفعة العبد من جهة الإجارة قبل انقضاء مدّتها لا من جهة تبعيّة العين ، ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع ، ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما

--> ( 1 ) الفرق بين خيار الشرط وخيار الاشتراط أنّ الأوّل ما جعله المتبايعان أو المتعاوضان في نفس العقد بشرط ضبط الأجل والثاني ما جعله الشارع عند تخلَّف المشروط عليه للمشروط له عند تخلَّف الشرط بائعا ومشتريا ، هكذا يستفاد من الشهيد في الروضة . ( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب الخيار ، وفي حديث 2 منه غبن المؤمن حرام .