الشيخ علي پناه الاشتهاردي

89

مدارك العروة

والظاهر عدم جواز مطالبة الأرش فله الفسخ أو الرضا بها مجانا . [ 1 ] نعم لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأجرة لأنه يكون حينئذ من قبيل تبعّض الصفقة .

--> ( 1 ) كما قرّره في تعليقته على متاجر الشيخ ( ره ) . ( 2 ) راجع الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الإجارة ج 13 ص 252 .