الشيخ علي پناه الاشتهاردي
85
مدارك العروة
مسألة 4 - إذا آجر الولي أو الوصي ، الصبيّ المولَّى عليه مدّة تزيد على زمان بلوغه ورشده بطلت في المتيقّن بلوغه فيه بمعنى أنّها موقوفة على أجازته وصحّت واقعا وظاهرا بالنسبة إلى المتيقّن صغره وظاهرا بالنسبة إلى المحتمل فإذا بلغ ، له أن يفسخ على الأقوى ، أي لا يجيز . خلافا لبعضهم فحكم بلزومها عليه لوقوعها من أهلها في محلَّها في وقت لم يعلم لها مناف ، وهو كما ترى . نعم لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدّة زائدة على زمان البلوغ بحيث يكون إجارته أقلّ من تلك المدّة خلاف مصلحته تكون لازمة ليس له فسخها بعد بلوغه . وكذا الكلام في إجارة أملاكه .