الشيخ علي پناه الاشتهاردي

83

مدارك العروة

وكذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها ، فإنّه إذا مات لا يبقى محلّ للإجارة . [ 1 ] وكذا إذا مات المستأجر الَّذي هو محلّ العمل من خدمة أو عمل آخر متعلَّق به بنفسه . ولو جعل العمل في ذمّته لا تبطل الإجارة بموته ، بل يستوفي من تركته وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محلّ للعمل ، بل كان مالكا له على المؤجر كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له فإنّه إذا مات تنتقل إلى وارثه فهم يملكون عليه ذلك العمل .