الشيخ علي پناه الاشتهاردي

70

مدارك العروة

[ 1 ] ثم بناء على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى المشتري ، فهل للبائع الخيار ؟ وجهان لا يخلو أوّلهما من قوّة خصوصا إذا أوجب ذلك له الغبن . [ 2 ] وهذا إذا بيعت العين المستأجرة على غير المستأجر أمّا لو بيعت عليه ففي انفساخ