الشيخ علي پناه الاشتهاردي

46

مدارك العروة

المتّصل بالعقد ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة . [ 1 ] وأمّا إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة وكذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض . مسألة 11 - إذا قال : ان خطت هذا الثوب فارسيّا - أي بدرز - فلك درهم وإن خطته روميّا - أي بدرزين - فلك درهمان ، فإن كان بعنوان الإجارة بطل لما مرّ من الجهالة ، وإن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة صحّ .