الشيخ علي پناه الاشتهاردي
40
مدارك العروة
مسألة 6 - إذا استأجر دابّة للحمل عليها لا بدّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس ان كان يختلف الأغراض باختلافه وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين ان ارتفع به الغرر ، وكذا بالنسبة إلى الركوب لا بدّ من مشاهدة الراكب أو وصفه كما لا بدّ من مشاهدة الدابّة أو وصفها حتّى الذكوريّة والأنوثيّة إن اختلفت الأغراض بحسبهما . والحاصل انّه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه والراكب والمركوب عليه من كلّ جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها . مسألة 7 - إذا استأجر الدابّة لحرث جريب معلوم فلا بدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر . مسألة 8 - إذا استأجر دابّة للسفر مسافة لا بدّ من بيان زمان السير من ليل أو نهار إلَّا إذا كان هناك عادة متّبعة . مسألة 9 - إذا كانت الأجرة ممّا يكال أو يوزن لا بدّ من تعيين كيلها أو وزنها ولا تكفي