الشيخ علي پناه الاشتهاردي
32
مدارك العروة
مسألة 3 - لا يجوز للعبد أن يوجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلَّا بإذنه أو إجازته .
--> ( 1 ) يعني أدلَّة الحجر في المال . ( 2 ) النساء / 6 . ( 3 ) قال اللَّه : « ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » الآية ، النحل / 75 . ( 4 ) يستفاد ذلك من باب 21 وباب 25 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 48 - 52 .