الشيخ علي پناه الاشتهاردي

24

مدارك العروة

[ 1 ] ( الخامس ) أن تكون المنفعة مباحة فلا تصحّ إجارة المساكن لإحراز المحرّمات أو الدكاكين لبيعها أو الدّوابّ لحملها أو الجارية للغناء أو العبد لكتابة الكفر ونحو ذلك وتحرم الأجرة عليها .

--> ( 1 ) القائل المصنف ( ره ) في تعليقته على المكاسب . ( 2 ) يعني أيّ شخص كان . ( 3 ) أي رعيّة .