الشيخ علي پناه الاشتهاردي
98
مدارك العروة
[ 1 ] ولكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة إلَّا بتسليم العين أو العمل كما لا يستحق المستأجر مطالبتها الَّا بتسليم الأجرة كما هو مقتضي المعاوضة . [ 2 ] وتستقرّ ملكيّة الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه فأصل الملكيّة للطرفين موقوف على تماميّة العقد ، وجواز المطالبة موقوف على التسليم ، واستقرار ملكيّة الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما ، فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة كما سيأتي تفصيله .