الشيخ علي پناه الاشتهاردي

84

مدارك العروة

وعلى أىّ حال فالأحوط الاقتصار على المسجد ، إذ مع كونه هو المسجد فواضح ، ومع كونه مكانا فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيّد . لكن مع ذلك الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد ولو اختيارا ، وإن قلنا : انّ ذا الحليفة هو المسجد ، وذلك لأنّه مع الإحرام ، من من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفا ، إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فيه . هذا مع إمكان الدعوى انّ المسجد حدّ للإحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته ، وإن شئت فقل : المحاذاة كافية ولو مع القرب من الميقات . [ 1 ] ومن يمرّ على طريقهم . وهل هو مكان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد ؟ قولان ، في جملة من الأخبار أنّه هو الشجرة ، وفي بعضها انّه مسجد الشجرة . وعلى أيّ حال فالأحوط الاقتصار على المسجد ، إذ مع كونه هو المسجد فواضح ، ومع كونه مكانا فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيّد .

--> ( 1 ) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 5 من أبواب أقسام الحج .