الشيخ علي پناه الاشتهاردي

78

مدارك العروة

وإن كان المراد التخيير الظاهري العمليّ فهو فرع مكافئة الفرقتين والمفروض انّ الفرقة الأولى أرجح من حيث شهرة العمل بها . [ 1 ] وأمّا التفصيل المذكور فموهون بعدم العمل ، مع انّ بعض أخبار القول الأوّل ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في الإحرام . [ 2 ] نعم لو فرض كونها حائضا حال الإحرام وعالمة بأنّها لا تطهر لإدراك الحج يمكن أن يقال : يتعيّن عليها العدول إلى الافراد من الأوّل لعدم فائدة في الدخول في العمرة ثم العدول إلى الحجّ . [ 3 ] وأمّا القول الخامس فلا وجه له ، ولا له قائل معلوم . مسألة 5 - إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتّع ، فإن كان قبل تمام