الشيخ علي پناه الاشتهاردي

71

مدارك العروة

ادراك الحج ، وقضاء طواف العمرة بعده فيكون عليهما الطواف ثلاث مرّات ، مرّة لقضاء طواف العمرة ، ومرّة للحج ، ومرّة للنساء ، ويدلّ على ما ذكروه أيضا جملة من الأخبار . ( الثالث ) ما عن الإسكافيّ وبعض متأخّري المتأخّرين من التخيير بين الأمرين للجمع بين الطائفتين . ( الرابع ) التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل الإحرام فتعدل أو كانت طاهرا حال الشروع فيه ثم طرء الحيض في الأثناء فتترك الطواف ، وتتمّ العمرة ، وتقضي بعد الحج ، اختاره بعض بدعوى انّه مقتضي الجمع بين الطائفتين بشهادة خبر أبي بصير : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في المرأة المتمتّعة إذا أحرمت وهي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتّى تطهر ، ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها ، وإن أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتّى تطهر ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل باب 84 حديث 5 من أبواب الطواف .