الشيخ علي پناه الاشتهاردي

51

مدارك العروة

بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين ، بل يمكن أن يقال : باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم وإن كان الأحوط خلافه . [ 1 ] ثم الظاهر انّه لا فرق في المسألة بين الحج الواجب والمستحب ، والدخول كذلك كالحجّ الواجب . [ 2 ] ثم انّ سقوط وجوب الإحرام عمّن خرج محلَّا ودخل قبل شهر مختصّ بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتّع ، وأمّا من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكَّة في حرمة دخوله بغير الإحرام إلَّا مثل الحطَّاب والحشّاش ونحوهما .

--> ( 1 ) عطف على قولنا : من الأمثلة ، وكذا قولنا ، أو دعوي دلالة إلخ . ( 2 ) الوسائل باب 22 قطعة من ذيل حديث 7 من أبواب أقسام الحج .